رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هـ الموافق 28-3-2012 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.
النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.
النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية.
المجلس: مجلس النقابة.
الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع.
الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.
اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.
العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.
النظام: النظام الداخلي للنقابة.
الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا” للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.
ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي.
ج. يعتبر طبيبا” بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.
الفصل الأول
نقابة الأطباء وأهدافها
المادة 2
أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق.
ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا” لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3
نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.
المادة 4
تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:
المادة 5
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة 6
يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
المادة 7
أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة.
ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية.
ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلىأراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.
المادة 8
أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً .
ج. في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الطبيب طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صناديقها.
المادة 9
أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا” ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً.
ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.
ج. يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.
المادة 10
يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم أنأؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها “.
المادة 11
ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا” بأسماءالأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وماقبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لايجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.
المادة 12
للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .
المادة 13
يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية:
أ. في حال الوفاة.
ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع.
د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم.
هـ. إذا فقد شرطا” من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .
و. يستثنى من ذلك :
المادة 14
أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن مايطبق على طلب التسجيل.
ب. مع مراعاة أسباب فقدان العضوية يتم التسجيل بالنسبة للأطباء من الخدمات الطبية العسكرية بعد دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة في تولي المهام النقابية.
الفصل الثالث
أحكام مزاولة مهنة الطب
المادة 15
يشترط فيمن يزاولمهنة الطب أن يكون منتسبا” للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 16
يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية.
الفصل الرابع
واجبات الطبيب
المادة 17
المادة 18
على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.
الفصل الخامس
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 19
أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.
المادة 20
في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 21
أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بمايلي:
ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.
المادة 22
أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
المادة 23
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
المادة 24
أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهوإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما” ويكون الاجتماع الثاني قانونيا” مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي نعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
ج. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
المادة 25
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
المادة 26
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل السادس
مجلس النقابة واختصاصاته
المادة 27
أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا” من الأطباء يمثلون القطاعات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع.
ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون سوري الجنسية وإلا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.
ج. تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات .
د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
هـ. يلزم النقيب وأمين السر على الأقل بالتفرغ ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
المادة 28
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.
المادة 29
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي:
للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها.
المادة 30
أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 31
أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.
المادة 32
أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أوأمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
الفصل السابع
فروع النقابة
المادة 33
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب.
يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.
الفصل الثامن
الهيئة العامة للفرع
المادة 34
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء مجلس الفرع السابق للاستفادة من خبراتهم ويشترط في المرشح للهيئة العامة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات.
المادة35
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
المادة 36
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
الفصل التاسع
مجلس الفرع
المادة 37
أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع .
ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .
ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
– يلزم تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.
المادة 38
تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.
المادة 39
أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
المادة 40
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثريةأعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 41
على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة 42
يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:
المادة 43
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:
16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
الفصل العاشر
في انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 44
أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.
ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب.
ج. يتم توزيع الأطباء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية ويصدق من مجلس النقابة.
د. تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.
ه. تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرين عضواً ويجبر العدد إلى العشرين إذا بلغ الخمسة عشر فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.
المادة 45
يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
المادة 46
أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع ويبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه.
ج. يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام عن إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.
د. يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.
المادة 47
أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولايقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.
ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.
المادة 48
لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.
المادة49
يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي:
المادة 50
تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.
المادة 51
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماءالأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.
المادة 52
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات.
الفصل الحادي عشر
حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها
المادة 53
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
المادة 54
أ. في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا” للأحكام القانونية النافذة.
ب. في حال حل مجلس الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع إلى انتخاب مجلس جديد خلال خمسة عشر يوما” من صدور قرار الحل.
ج. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي نفسها كما يسمى مراقب لخزانة التقاعد خلال ثلاثة أشهر.
د. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع ومراقب الخزانة.
ه. يقوم مؤقتا”بمقام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
و. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (د) و(هـ) ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الفصل الثاني عشر
الشؤون المالية
المادة 55
يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
المادة 56
تتألف واردات الفرع من:
المادة 57
تتألف واردات النقابة من:
المادة 58
يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.
المادة 59
يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.
المادة 60
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.
الفصل الثالث عشر
في المجلس المسلكي
المادة 61
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة وشرف المهنة أو في حال الحكم عليهم بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة عن أعمال أو تصرفات غير متعلقة بواجباتهم المهنية أو المسلكية.
المادة 62
يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:
المادة 63
تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.
المادة 64
يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:
المادة 65
أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا” لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.
المادة 66
تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا” أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما” معاقبا” عليه في هذا القانون.
المادة 67
لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.
المادة 68
يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.
المادة 69
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:
المادة 70
أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولايجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلاإذا تضمنت مايخالف ذلك.
ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذأو طبيب للدفاع عنه.
ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.
المادة 71
أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 72
أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاءأو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا” للأصول المتعلقة برد القضاة.
ج. إذا نشأعن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.
المادة 73
أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي.
ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا” بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
المادة 74
تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.
المادة 75
إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
المادة 76
تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.
الفصل الرابع عشر
الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور
المادة 77
أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلىأطراف النزاع بكتاب مسجل.
الفصل الخامس عشر
الطعن في قرارات النقابة وفروعها
المادة 78
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:
أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
ب. يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
المادة 79
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.
المادة 80
أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم.
ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما” بقرار مبرم.
المادة 81
إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.
الفصل السادس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 82
يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.
المادة 83
إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات اخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
المادة 84
أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة.
ب. لايجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباءأو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.
المادة 85
تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا” تتضمن أسماءالأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباءأصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداولأمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.
المادة 86
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.
المادة87
أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً.
ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.
المادة 88
يخضع العاملون المتعاقدون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 90
يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.
المادة 91
يلغى القانون رقم (31) تاريخ 16-8-1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 92
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6 – 5 – 1433 هجري الموافق لـ 29 – 3 -2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد