أ. يتم الانتساب لعضوية النقابة عن طريق مجلس الفرع المختص وفق أحكام القانون ولا يجوز أن يزاول الطبيب مهنة الطب بجميع فروعها واختصاصاتها بأية صفة كانت خاصة أو عامة أو في دوائر الدولة و مؤسساتها و لدى القطاع العام إلا بعد انتسابه للفرع الذي يريد أن يعمل في منطقة اختصاصه و ذلك بعد تسجيله في وزارة الصحة و حصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة.
ب إذا أبدى الطبيب طالب الانتساب المتوفرة فيه الشروط رغبته في السفر خارج القطر بقصد الاختصاص وتعذر عليه الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب لهذا السبب فيتم تسجيله مؤقتا في الفرع الذي يقيم في منطقة اختصاصه ويحتفظ بتسجيله في النقابة لحين عودته شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك و تسديد الرسوم النقابية المترتبة عليه خلال مدة غيابه ويعود لمجلس الفرع المختص قبول الوثائق المؤيدة للغياب بقصد الاختصاص و اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن وفق القوانين والأنظمة .
ت . الأطباء العرب غير السوريين و الأطباء الأجانب يجوز لهم مزاولة المهنة دون الانتساب للنقابة بعد توفر الشروط المطلوبة في المادة (١٦) من القانون و تسديدهم الرسوم التي يحددها مجلس النقابة .
ث يسمح لأزواج المواطنين السوريين من الأطباء الأجانب ممارسة المهنة في أراضي الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس النقابة .
ج · يحيل مجلس النقابة الطلب إلى الفرع المختص لدراسته في ضوء المصلحة العامة و الحاجة لخدمات الطبيب أو لاختصاصه و لمستواه العلمي و يوصي بعد ذلك بقبول طلبه أو رفضه بتقرير يرفعه إلى مجلس النقابة و المجلس هو المسؤول عن قبول طلبه أو رفضه
حد يخضع الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في القطر دون الانتساب للنقابة إلى رقابة النقابة و فروعها في المحافظات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
خطوات الانتساب
يقدم طلب الانتساب إلى مجلس الفرع المختص من الطبيب بالذات موقعاً منه و مرفقا بالوثائق المطلوبة .
الوثائق المطلوبة للانتساب :
۱ – طلب انتساب حسب النموذج الموحد .
2- بيان من دوائر الأحوال المدنية يثبت أنه متمتعاً بالجنسية العربية السورية .
2- صورة عن الشهادة أو المصدقة التي تثبت حصوله على لقب طبيب وإذا كانت شهادته الجامعية غير صادرة عن الجامعات السورية فعليه أن يتقدم بوثيقة خاصة بمعادلة الشهادة إضافة إلى صورة مصدقة عن الشهادة الأصلية
4 – صورة قيد من السجل العدلي تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع آداب المهنة
ه ـ أربع صور شخصية قياس ۳ × ٤ سم و صورتين قياس ۲ × ٣ سم للهوية النقابية .
٦ – إيصال بدفع الرسوم المترتبة عليه قانوناً للفرع و التعاون و التقاعد و غيرها .
7 – وثيقة تسجيل في وزارة الصحة
طلبات الانتساب المرفوضة
أ . في حال رفض طلب الانتساب يحق للطبيب المرفوض طلبه الاعتراض على قرار الرفض وفق ما جاء في الفقرة أ من المادة 4 من القانون
ب – يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض .
ج – يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.